فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 400

ومنها: أن الطهور هو المطهِّر، وهو مذهب الشافعي والجمهور [1] ، وقال أصحاب أبي حنيفة: هو الطاهر [2] . حجة الجمهور: أنهم سألوا عن طهوريته لا عن طهارته.

ومنها: أن ميتات البحر [3] كلها حلال إلاَّ الضِّفْدَع، لدليلٍ خصَّها [4] ، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا.

ومنها: أن السمك الطافيء: هو الذي مات في البحر بغير سبب؛ حلالٌ، وهو مذهب الشافعي والجمهور [5] ، وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ [6] ؛

(1) انظر:"المجموع" (1/ 129 - 130) ، و"التحقيق" (36) كلاهما للنووي،"المغني" (1/ 18) ،"الشافي في شرح مسند الشافعي" (1/ 62 - 63) ،"إحكام الأحكام" (1/ 22) لابن دقيق العيد.

(2) ولذا يرون جواز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات، وأنه يطهر كذلك.

انظر:"الهداية" (1/ 18) ،"مجمع الأنهر" (1/ 27) ،"بدائع الصنائع" (1/ 184) ،"تحفة الفقهاء" (1/ 125) ،"حاشية ابن عابدين" (1/ 39) .

(3) فيه دليل على أن السمك لا ذبح فيه، لإطلاق اسم الميتة عليه.

(4) يشير إلى ما ورد عند أبي داود (3871، 5269) ، والنسائي (7/ 210) ، وأحمد (3/ 453، 499) ، والطيالسي (1083) ، وعبد بن حميد (313) ، وابن أبي شيبة (8/ 92) ، والدارمي (2/ 88) ، والحاكم (4/ 410 - 411) ، والبيهقي (9/ 318) ، والخطيب (5/ 199) ، وغيرهم -وهو حديث صحيح- أن طبيبًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضِفْدِع يجعلها في دواء، فنهاه عن قتلها.

قال النووي في"المجموع" (9/ 35) :"الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع".

(5) انظر:"المجموع" (9/ 33) ،"حاشية الدسوقي" (1/ 57) ،"بلغة السالك" (1/ 22) ،"كشاف القناع" (1/ 191) ،"الفروع" (1/ 250) ،"المبدع" (1/ 247) .

(6) انظر:"بدائع الصنائع" (6/ 178) ،"البحر الرائق" (1/ 94) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت