درهم وجب الماء ولا يجزيه الأحجار، وإن كانت دونه لم يجب شيء [1] .
وفيه أيضًا حُجَّةٌ للشافعي وأحمد [2] في أنه يجب ثلاث مسحات، وإن حصل الإنقاء بدونها، وقال مالك: الواجب الإنقاء، فإن حصل بواحد فلا زيادة [3] .
وفيه حجة لرواية عن أحمد -وقال بها غيره- أنه لا يجزئه حجر واحد له ثلاثة أحرف، بل يشترط ثلاثة أحجار، ومذهب الشافعي
="التنقيح" (1/ 308) كلاهما للمصنف،"مغني المحتاج" (1/ 42) ،"نهاية المحتاج" (1/ 144 - 145) ،"شرح مختصر خليل" (1/ 86، 94) ،"قوانين الأحكام الشرعية" (1/ 159) ،"حاشية الدسوقي" (1/ 110 - 111) ،"الشرح الصغير" (1/ 22، 26) ،"الذخيرة" (1/ 177) ،"المغني" (1/ 152) ،"المحرر" (1/ 10) ،"الإنصاف" (1/ 104) ،"الكافي" (1/ 52) ،"كشاف القناع" (1/ 72) ،"شرح منتهى الإرادات" (1/ 34) .
وتفصيل المسألة في"الخلافيات"للبيهقي (2/ 75 - 111) ، و"الاستذكار" (1/ 73) ، و"التمهيد" (22/ 307 - 313) ، و"الأوسط" (2/ 138) ، و"تنقيح التحقيق"لابن عبد الهادي (1/ 332) .
(1) انظر:"الأصل" (1/ 68) ،"المبسوط" (1/ 60، 86) ،"بدائع الصنائع" (1/ 18) ،"شرح فتح القدير" (1/ 187، 202، 208) ،"تبيين الحقائق" (1/ 77) ،"البحر الرائق" (1/ 239، 253 - 254) ،"الاختيار" (1/ 31) ،"فتح باب العناية" (1/ 259، 271 - 272) ،"حاشية ابن عابدين" (1/ 213) .
(2) وعزاه في"شرح صحيح مسلم" (3/ 200) لأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وانظر:"المغني" (1/ 209 ط هجر) ،"المجموع" (2/ 120 - ط دار إحياء التراث) ، والمراجع السابقة.
(3) انظر:"شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 470) ومصادر المالكية السابقة.