فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 864

وعشْرين فَفِيهِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذود شَاة قَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كِتَابُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ صَحِيحٌ قُلْنَا هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ قَالَ هِبَةُ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ وَهَذَا الْكِتَابُ صَحِيفَةٌ لَيْسَتْ بِسَمَاعٍ وَلَا يَعْرِفُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ عَنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَّا مِثْلَ رِوَايَتِنَا رَوَاهَا الزُّهْرِيُّ وَابْن الْمُبَارك وأَبُو أُوَيْسٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مثل قَوْلنَا وإِلَيْهِ أَشَارَ أَحْمَدُ بِالصَّحَّةِ ثُمَّ لَوْ تَعَارَضَتِ الرِّوَايَتَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَقِيَتْ رِوَايَتُنَا عَنْ أَبِي بكر الصّديق وهِيَ فِي الصَّحِيحِ وَبَهَا عَمِلَ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ

مَسْأَلَةٌ لَا زَكَاةَ فِي الْأَوْقَاصِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُفَ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ وأحد قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالنِّصَابِ وَالْوَقْصِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ تَلَفَ مِنْ تِسْعَةٍ أَرْبَعَةٌ وَجَبَ عِنْدَ الْخَصْمِ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ شَاةٍ وَهَذِهِ الْفَائِدَةُ لَا تَتَحَقَّقُ عِنْدَنَا لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ تَلَفَ جَمِيعُ الْمَالِ قَبْلَ إِمْكَانِ الْأَدَاءِ لَمْ تَسْقُطِ الزَّكَاةُ لِأَنَّ إِمَكانَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ

932 -أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيمن قيل لَهُ بِمَا أُمِرْتَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنِ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً قِيلَ لَهُ أُمِرْتَ فِي الأوقاص بِشَيْء فَقَالَ لَا وسأسأل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَا

933 -أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو عَنْ حَيَوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدُقُ أَهْلَ الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنِ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَمِنْ كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَين الْأَرْبَعين والْخمسين وَبَين السِّتين وَالسبْعين فأبيت لَهُم ذَلِك وَقُلْتُ لَهُمْ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وأَمرنِي أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَزعم أَن الأوقاوص لَا فَرِيضَةَ فِيهَا

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَكَانَ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَإِذَا بَلَغَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيمَا زَادَ فِيهَا دُونَ الْعَشْرِ شَيْءٌ وَقَدْ رَوَى الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَأَبُو إِسْحَاقَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت