فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 864

فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا مَنَعَ مِنْ ذَلِك لِأَن الذَّهَب كَانَ أكبر مِنَ الثَّمَنِ وَمَتَّى كَانَ كَذَلِكَ فَالْبَيْعُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلَ الذَّهَبِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَكُونُ رِبًا قُلْنَا إِنَّمَا احْتِجَاجُنَا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ صِحَّةَ البيع وَمد البيع إلَِى غَايَةٍ هِيَ التَّمْيِيزُ وَالتَّفْضِيلُ لَا لِعِلَّةِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ فَإِنْ قَالُوا قَدْ رَوَيْتُمْ أَنَّ الثَّمَنَ سَبْعَةٌ أَوْ تِسْعَةٌ وَرَوَيْتُمْ اثْنَا عشر قُلْنَا يحْتَمل أَن تكون قِصَّتَيْنِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوانِ الْمَأْكُولِ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ الْمَأْكُولِ كَالْعَبْدِ وَالْحِمَارِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز وقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مُعَدٍّ لِلَّحْمِ

1419 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بن الْمُبَارك أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوانِ فَإِنْ قَالُوا هُوَ مُرْسَلٌ قُلْنَا الْمَرَاسِيلُ عِنْدَنَا حُجَّةٌ وَقَدْ رُفِعَ لَكِنْ مِنْ طَرِيق لَا ترتضى

1420 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن حُبَيْش النَّاقِد ثَنَا أَحْمد نب حَمَّاد بن سُفْيَان القَاضِي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَرَّاءِ الغنوي ثَنَا يزِيد بن مَرْوَان ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوانِ

قَالَ الدَّارَقُطْنِي تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَصَوَابُهُ مَا فِي الْمُوَطَّأِِ عَنِ ابْنِ الْمسيب مُرْسَلًا قُلْتُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ كَذَّابٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ يَرْوِى الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الْأَثْبَاتِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِهِ بِحَالٍ

مَسَائِلُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ وَالصَّبْر

مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَالشَّرْطُ وَالْبَيْعُ صَحِيحَانِ وَعَنْ أَحْمَدَ يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَبْطُلُ الْبَيْعُ لَنَا أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بُرَيْرَةَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك وَصَحَّ البيع وَالشّرط وَإِنَّمَا بن بُطْلَانَ شَرْطِ الْوَلَاءِ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ وَلَمْ يَذْكُرْ بُطْلَانِ شُرْطِ الْعِتْقِ

1421 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَليّ بن عبد الله ثَنَا سُفْيَان عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي وَقَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت