فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 864

فَأَغْلَظَ لَهُ فَخَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ قَدْ سَلَّفَنَا زَكَاة الْعَام وَالْعَام والمقبل

فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ كَذُوبٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ مُرَّةُ كَذَّابٌ خَبِيثٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِثَقَةٍ وَلَا مَأْمُونٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ شُعْبَةُ هُوَ كَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ قَدْ وَضَعَهَا وَقَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَالرَّازِيُّ وَالنَّسَائِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ قَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو زُرْعَةَ لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ رَدِيءَ الْحِفْظِ وَذَهَبَتْ كُتُبُهُ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّاسَ مِنْ حِفْظِهِ فِيهِمْ فَكَثُرَتِ الْمَنَاكِيرُ فِي رِوَايَتِهِ وَقَدْ رَوَاهُ مِنْدَلٌ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الحكم وإِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَنْدَلٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لَنَا حَدِيثُ مُعَاذٍ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا قَوْلُهُ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ دَفْعُ زَكَاتِهَا إِلَى زَوْجِهَا وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

1038 - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدثنَا شُعْبَة عَن سُلَيْمَان عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم تصدقن وَلَو من بحليكن قَالَت وكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ لَهُ أَيَسَعُنِي أَنْ أَضَعْ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخٍ لِي يَتَامَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَلِي عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَإِذَا عَلَى بَابِهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسْأَلُ عَنْ مَا أَسْأَلُ عَنْهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا انْطَلِقْ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فسله عَنْ ذَلِكَ وَلَا تُخْبِرْ مَنْ نَحْنُ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هُمَا فَقَالَ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْنَبُ الْأَنْصَارِيَّةُ فَقَالَ نعم لَهما أَجْرَانِ أجر الْقَرَابَة وأجر الصَّدَقَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْالَةٌ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

1039 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت