فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 864

بكر بن أبي شيبَة ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْفَسْخِ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وجهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

مَسْأَلَةٌ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ وَلَكِن إِذا طَاف وسعى للْعُمْرَة أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ تَحَلَّلَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَرُوِيَ عَنهُ أَن يَحِلُّ بِالتَّقْصِيرِ فَقَطْ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلِ وَإِنْ قَدِمَ فِي الْعَشْرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ عِنْدِي الْأَوَّلُ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَمَتِّعِينَ فَقَالَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَا يَتَحَلَّلْ وَمَنْ لَمْ يَسُقْ فَلْيَتَحَلَّلْ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّمَتُّعِ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ إِذَا لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ وَقَدْ سَبَقَتِ الْأَحَادِيثُ بِأَسَانِيدِهَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يفسخوا الْحَج إِلَى الْعمرَة وتأسف عَلَى كَوْنِهِ لَمْ يَفْسِخْ لِأَجْلِ سَوْقِ الْهَدْيِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عِنْدِي ثَمَانِيَةَ عَشْرَ حَدِيثًا صِحَاحًا فِي فَسْخِ الْحَجِّ قَالَ وَيُرْوَى الْفَسْخُ عَنْ عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ احْتَجَّ الخَصْمُ بِحَدِيثِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ وَبِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ الْفَسْخَ كَانَ خَالِصًا لِلصَّحَابَةِ وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ وَجَوَابُهُ وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل حَدِيث بِلَالٌ لَا أَقُولُ بِهِ لَا يُعْرَفُ هَذَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ وَأَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ يَرْوُونَ عَنْهُ فِي الْفَسْخِ أَيْنَ يَقَعُ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ مِنْهُمْ

مسَائِل الْإِحْرَام

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ الشَّافِعِي كالمذهبين

1258 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يعلى بن عبيد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحَرامِ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ

-طَرِيقٌ آخر

1259 - أخبرنَا بن الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْث عِنْد نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت