فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 864

يَدُهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا يَصح إِلَّا عَلَى قَوْلِنا وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيْضَةً أَوْ حَبْلًا

مَسْأَلَةٌ يَجْتَمِعُ الْغُرْمُ مَعَ الْقَطْعِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْقَطْعُ يَعْنِي الضَّمَانَ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ مُوسِرًا كَمَذْهَبِنَا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا كمذهبهم لنا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الْبِيُوعِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ

احْتَجُّوا بِمَا

1850 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصَّاغَانِي ثَنَا سعيد بن عفير ثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُونُسَ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ مِسْوَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ

وَالْجَوَابُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ سَعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مْجُهولٌ وَالْمِسْوَرُ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ وَيُرْوَى مِنْ وُجُوهٍ كُلِّهَا لَا تَثْبُتُ

مَسْأَلَةٌ إِذَا مَلَكَ السَّارِقُ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ بِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْمِلْكِ لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ

1851 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ الْقَطِيعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا روح ثَنَا مُحَمَّد بن أبي حَفْصَة ثَنَا الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ ابْن صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا رَاقِدٌ إِذْ جَاءَ السَّارِقُ فَأَخَذَ ثَوْبِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِي فَأَدْرَكْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا سَرَقَ ثَوْبِي فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ قَالَ فَقُلْتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ وَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ قَالَ هَلَّا قبل أَن تَأتِينِي بِهِ

مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى النَّبَّاشِ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَةُ الْكَفَنِ نِصَابًا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَبَّاشًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت