فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 864

قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مُعَلل وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ قُلْتُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ صَدَقَةُ لَيْسَ يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ صَدَقَةُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنكر قَالَ الرَّاوِي وَعَمْرُو لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن مُوسَى بن يسَار قَالَ ابْنُ حِبَّانَ إِسْمَاعِيلُ يَقْلِبُ الْأَسَانِيدَ وَيَسْرِقُ الْحَدِيثَ لَا يَجُوزُ الْاحْتِجَاجُ بِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَزُهَيْرٌ ضَعِيفَانِ

مَسَائِلُ الْأَثْمَانِ

مَسْأَلَةٌ مَا زَادَ على نِصَاب الْأَثْمَان تجب فِيهِ بحسبانه وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ فِيمَا زَاد على مِائَتي دِرْهَمٍ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَلَا فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيلَ

978 -أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمد بن إِبْرَاهِيم الْكَاتِب حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ حَدثنَا إِسْحَاق بن الْمُنْذر حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هاتوا ربع العشور كل أَرْبَعِينَ درهما وَلَيْسَ فَمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَاد على حِسَابِ ذَلِكَ الْحَارِثُ مَجْرُوحٌ أَمَّا حُجَّتُهُمْ

979 -فأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عمر الدَّارَقُطْنِيّ حَدثنَا أَبُو سعيد بن أَحْمد الاصطخري حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن نَوْفَل حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بن بكير حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا يُؤْخَذ مِنَ الْكَسْرِ شَيْئًا إِذَا كَانَتِ الْوَرق مِائَتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت