فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 864

الْأَخْضَر أنبأ عمر بن شاهين ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ثَنَا عمر بن شبة ثَنَا مُسلم ابْن قُتَيْبَة ثَنَا زفر بن الْهُذيْل ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

1846 - وَأَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ أنبأ أَحْمد بن مُحَمَّد السّني ثَنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا عبد الرَّحْمَن ثَنَا سُفْيَان عَن مَنْصُور بن مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ابْنُ إِسْحَاقَ وَسَلَمٌ وَزُفَرُ وَالْحَجَّاجُ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ وَأَمَّا حَدِيثُ أَيْمَنَ فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الصِّحَاحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ضِدَّ هَذَا وَهُمَا أَعْرَفُ مِنْهُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْمَنَ تَابِعِيٌّ لَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ

مَسْأَلَةٌ يجب الْقَتْل عَلَى جَاحِدِ الْعَارِيَةِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

1847 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَلَا أَرَاكَ تُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد وَالَّذِي نَفسه بِيَدِهِ لَو كَانَت فَاطِمَة بنت مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقَطَعَ يَدَ الْمَخْزُومِيَّةِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

1848 - قَالَ أَحْمد وثنا عبد الرَّزَّاق قَالَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا

مَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ مِنْ حِرْزٍ قُطِعُوا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ إِلَّا أَنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ يُخْرِجُوا النِّصَابَ مَعًا وَيَكُونُ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى الْمُعَاوَنَةِ فِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا قَطْعَ بِحَالٍ

1849 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت