فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 864

مَسْأَلَةٌ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ تَصِحُّ وَيُجْبَرُ عَلَى إِحْضَارِهِ

1538 - أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو سعيد الْمَالِينِي قَالَ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ ثَنَا كثير بن عبيد ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عُمَرَ الدِّمِشْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ هَذَا الْحَدِيثُ تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْكَلَاعِيِّ الدِّمِشْقِيِّ وَهُوَ مِنْ مَشَايِخِ بَقِيَّةَ الْمَجْهُولِينَ وَرِوَايَاتُهُ مُنْكَرَةٌ

مَسْأَلَةٌ إِذَا أَرَاقَ خَمْرًا عَلَى ذِمِّيٍّ لَمْ يَضْمَنْهَا وَكَذَلِكَ إِذَا قَتَلَ لَهُ خِنْزِيرًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يَضْمَنُ

1539 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد قَالَ ثَنَا ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمد بن صَالح ثَنَا ابْن وهب ثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بَخْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَحَرَّمَ ثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ السَّرْجَيْنِ النَّجِسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا حرمه ثمنه وأَنه قَالَ لَا يَحِلُّ ثَمَنُ شَيْءٍ لَا يحل أكله وشربه وذكرنَا فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْكَلْبِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت