فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 864

مسَائِل الذّبْح

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الذَّكَاةُ بِالسِّنِّ والظُّفْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بِهِمَا إِذَا كَانَا مُنْفَصِلَيْنِ وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُبَاحُ بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ لَنَا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السَّنَّ وَالظُّفْرَ وَسَأُحَدَّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَالظفر فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ

مَسْأَلَة يجْرِي فِي الذَّكَاةِ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِّيءِ وَعنهُ لَا يجزى حَتَّى يَقْطَعَ مَعَ ذَلِكَ الْوَدَجَيْنِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فَالْحُلْقُومُ مَجْرَى النَّفَسِ والْمَرِّيءُ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالْوَدَجَانِ عِرْقَانِ مُحِيطَانِ بِالْحُلْقُومِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَجْزِي قطع ثَلَاثَة من أَرْبَعَة

1939 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيبِ الطَّبَرِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الوَاسِطِيّ ثَنَا سعيد بن سَلام الْعَطَّار ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيّ على حمل أَوْرَق يَصِيح فِي فِجَاجٍ منَي أَلَا إِنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ

مَسْأَلَةٌ لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحل رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ

1940 - وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَليّ بن شَاذان ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا تَأْكُلُوا مِنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلَبَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ

مَسْأَلَةٌ إِذَا مَاتَ الْجَرَادُ بِغَيْرِ سَبَبٍ حَلَّ أَكْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَحِلُّ إِلَّا إِذَا مَاتَ بِسَبَب يجوز أَن يقطف رَأسه أَو تقطع من نَار فتحرق

1941 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا شُرَيْح ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطُّحَالُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت