فهرس الكتاب
-فأقول إذا كان الاستمنى بيد حليلته فجائز بإجماع وإن كان بيد أجنبيه أو أدخل أصبعه في فرج أجنبيه فحرام بإجماع أيضًا، وإن فعله للتلذذ واستبدله بالزوجة والأمة فحرام، وإن فعله ليكسر حدة شهوته وشبقه فحرام ما لم يكن فعله للاستمنى دافع عن الفاحشة المتحققة في حقه من زنى أو لواط فيجوز لأن فيه دفع لأعظم الضررين بارتكاب أخفهما - بعد الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام -
و حرمة الاستمنى أفتى بها العلامة الألباني واللجنة الدائمة برأسة العلامة ابن باز وغيرهم
وجائز للعزب المسكين امناؤه باليد للتسكين
ـ [أسلم اليعربي] ــــــــ [16 - 04 - 10, 12:55 ص] ـ
جزيت خيرا
ـ [عبد القادر مطهر] ــــــــ [16 - 04 - 10, 03:22 م] ـ
جزاك الله خيرًا أخي الكريم.
حمِّل من المرفقات كتاب:
بلوغ المنى في حكم الإستمناء،
للإمام: محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى.
والرد عليها:
تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني،
للشيخ المحدث: مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى.
ـ [محمد بن عبد الجليل الإدريسي] ــــــــ [24 - 05 - 10, 12:32 م] ـ
إذا كان الاستمناء بيد حليلة الرجل جائز، فهل بيده يكون محرما حتى و إن كان مع حليلته يعني ليس منفردا، بل معها؟
ـ [أبو عزام بن يوسف] ــــــــ [24 - 05 - 10, 01:51 م] ـ
وجود الزوجة من عدمه لا تأثير له في الحكم سواء قلنا بالجواز أو بالحرمة فمن قال هو حرام -كما هو القول الراجح-: يلزمه أن يقول بحرمته مع وجود زوجته إذا كان هو الفاعل بيده أما إن كان بيد حليلته فهو جائز والله أعلم