فهرس الكتاب
الصفحة 141 من 717
ومعاملات بعضهم لبعض لا تخرج عن معاوضة كالمبايعة والمؤاجرة ولهذا قال الفقهاء إن كلا من الشريكين يتصرف في حقه بحكم الملك وفي حق شريكه بحكم الوكالة فأكثر معاملات الناس مشاركة والمشاركة فيها نوع من المعاوضة والمعاوضة الظاهرة كالمبايعة والمؤاجرة فيها أيضا معنى المشاركة فإن التجار والصناع هم مشاركون
حجم الخط: