فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 616

قد جاءت في ذلك سنن وأحكام: وهو انه وجد [1] مثلا كنز من كنوز المسلمين في حربه، او صحراء، او طريق أو ما جرى مجرى هذه المواضع ان يعرف منه فان جاء له رب دفع اليه، والا جعل في بيت المال واستنفع به في مصالح المسلمين ويكون الضمان لذلك واجبا فمتى جاء بعد السنة له صاحب دفع اليه العوض منه. وكذلك ما يؤخذ من أيدي اللصوص وقطاع الطرق سبيله سبيل اللقطة وكذلك الآبق اذا لم يوجد صاحبه فانه يباع ويجرى هذا المجرى.

(1) في س، ت: وجدت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت