فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 616

أما الارضون التي تصلح للاقطاع فمنها، رواه طاووس عن النبي عليه السلام [1] من انه قال [2] : «عادي [3] الارض لله ولرسوله ثم هي لكم» .

وسئل طاووس عن قوله (لكم) ما يراد به قال: يقطعونه الناس، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: في العادي انه كل أرض كان لها ساكن في قديم الدهر فانقرضوا حتى لم يبق بها أحد فحكمها الى الامام، ومثله فيما يصلح للاقطاع [4] موات الارض مما لم يستحييه أحد وجملة الامر ما لم يقع عليه ملك مسلم، ولا معاهد فان حكم ذلك الى الامام يقطعه من اختار، فأما اقطاع النبي صلى الله عليه [5] ، الزبير [6] بن العوام أرضا ذات نخل وشجر.

فان أبا عبيد القاسم بن سلام [7] ذكر أن هذه الارض [8] هي التي كان سليط الانصاري عمرها، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه [9] كان قد أقطع سليط هذا أرضا من الموات فأحياها وعمرها. وكان اذا خرج اليها عاد فأخبر

(1) في س، ت: صلى الله عليه وسلم.

(2) أبو عبيد بن سلام: الاموال ص 386.

(3) عادي الارض: يعني القديم منها الذي يرجع الى عهد عاد.

(4) في س: فيما يصلح الاقطاع.

(5) في س، ت.

(6) أبو داود: السنن ح 2ص 158.

(7) الاموال: ص 387386.

(8) في س: هذه أرض.

(9) في: س، ت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت