فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 616

الباب العاشر في كتابة الشرطة [1] والاحداث

قال أبو الفرج: ليس يسع لكاتب [2] ان يتعرض للكتابة [3] في شيء من ذلك، دون أن يكون قد جمع الى بعض ما قدمناه من فنون الكتابة، الاضطلاع من الحكم الذي يحتاج الى أن يمر به في الشرطة [4] على ما اذا مر به، لم يكن غريبا فيه، وذلك ان أكثر عمله مجازاة الجناة على جناياتهم، فمنها وهو ما للسلطان أقامته على الجناة في الحياة الدنيا، دون مجازاة الله في الاخرة. وهو القود [5] ، والقصاص [6] ، والحدود [7] ، في القتل وسائر الجنايات، أو المطالبة بالدية والارش [8] ممن يقبل ذلك منه، ان لم يقع العفو من المجنى [9] عليه وأوليائه أو الصلح.

(1) اشتق اسم الشرطة من زيه. لان من زي أصحاب الشرطة نصب الاعلام على مجالس الشرطة. واشراط الاعلام، ومنه قيل اشراط الساعة، أي اعلامها ودلائلها، فلما دل صاحب الشرطة على نفسه بالاعلام التي نصبها على موضع قعوده سمي بذلك. البرهان في وجوه البيان ص 393.

جاء في مفاتيح العلوم للخوارزمي مقارب لهذا المعنى.

(4) اشتق اسم الشرطة من زيه. لان من زي أصحاب الشرطة نصب الاعلام على مجالس الشرطة. واشراط الاعلام، ومنه قيل اشراط الساعة، أي اعلامها ودلائلها، فلما دل صاحب الشرطة على نفسه بالاعلام التي نصبها على موضع قعوده سمي بذلك. البرهان في وجوه البيان ص 393.

جاء في مفاتيح العلوم للخوارزمي مقارب لهذا المعنى.

(2) في الاصل: لكاتب.

(3) في س: ان يعرض الكتابة.

(5) القود: القصاص.

(6) الحد: في اللغة، المنع، وقد سميت بعض العقوبات حدودا لان من شأنها أن تمنع من ارتكاب الجرائم.

(7) القصاص: القص في اللغة، يعني القطع. وقد اخذ من هذا كلمة القصاص في الجراح اذا اقتص للمجني عليه من الجاني بجرحه اياه، أو قتله به لسان العرب ح 8ص 341.

(8) الارش: الخدش، ثم قيل لما يؤخذ دية لهذا الخدش. لسان العرب ح 2ص 150.

(9) في س: الجنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت