وقد تعقب رحمه الله تصحيح الطحاوي لهذا الحديث، فقال عقب (376) ط. العلمية و (1794) و (1795) ط. الوعي: (( وزعم الطحاوي: أنَّ حديث قرة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة في ولوغ الهر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيح، ولم يعلم أنَّ الثقة من أصحابه قد ميزه عن الحديث، وجعله من قول [1] أبي هريرة، وهو من قول أبي هريرة مختلف فيه، ولو كانت رواية صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يختلف قوله فيها ) )، وقال ابن الجوزي في"التحقيق في أحاديث الخلاف" (67) عقب ذكره هذا الطريق وطريقًا آخر: (( ... فلا يصح رفعهما ) )، وقال المباركفوري في"تحفة الأحوذي"1/ 300: (( هذه الجملة ليست من الحديث المرفوع، بل هي مدرجة ) )، ونقل في 1/ 311 عن القاري: أنَّه قال في المرقاة: (( وأما خبر يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، ومن ولوغ الهرة مرةً، فمدرج من قول أبي هريرة كما بينه البيهقي وغيره، وإنْ خفي على الطحاوي ) ).
قلت: ومما يزيدنا يقينًا في وهم أبي عاصم ما نقله الحاكم 1/ 161، والبيهقي 1/ 247 عن نصر بن علي الجهضمي أنَّه قال: (( وجدته في كتاب أبي في موضع آخر عن قرة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة في الكلب مسندًا، وفي الهرة موقوفًا ) ).
وقد خالف أبا عاصم:
مسلم بن إبراهيم [2] عند ابن المنذر في"الأوسط" (216) ، والدارقطني 1/ 67 ط. العلمية و (206) ط. الرسالة، والحاكم 1/ 161، والبيهقي 1/ 247 - 248.
وعلي الجهضمي [3] عند الحاكم 1/ 161، والبيهقي 1/ 247.
كلاهما: (مسلم، وعلي) عن قرة، عن محمد بن سيرين، عن أبي
هريرة، به موقوفًا.
إلا أن الحديث روي من طريق آخر مرفوعًا.
فأخرجه: الحاكم 1/ 160 قال: أخبرنا أبو محمد المزني، قال: حدثنا قاسم بن زكريا المقرئ، قال: حدثنا علي بن مسلم، قال: حدثنا أبو
(1) في ط. العلمية: (( عن قول ) ).
(2) وهو: (( ثقة، مأمون، مكثر ) )"التقريب" (6616) .
(3) وهو: (( ثقة ) )"التقريب" (4807) .