الصفحة 2411 من 2586

وأخرجه: ابن أبي شيبة (1866) ، والطبراني في"الكبير"20/ (972) من طريق سالم بن أبي الجعد، وأبي سفيان.

وأخرجه: أبو داود (152) من طريق زرارة بن أوفى.

ثمانيتهم: (عروة بن المغيرة، وحمزة، ومسروق، والأسود، ووارد، وسالم، وأبو سفيان، وزرارة) عن المغيرة، فذكر نحو رواية مالك.

وانظر:"تحفة الأشراف"8/ 172 (11488) و8/ 176 (11494) و8/ 177 (11495) و8/ 187 (11514) ، و"إتحاف المهرة"13/ 420 (16945) ، و"أطراف المسند"5/ 365 (7344) و5/ 370 (7361) .

ومما شذ فيه الثقة وخالف ثقتين: روى عمرو بن مرة [1] ، قال: سمعتُ أبا وائل يُحدِّثُ عن عائشةَ [2] ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: (( إذا تصدَّقتِ المرأةُ منْ بيتِ زوجها، كان لها به أجرٌ، وللزوجِ مثلُ ذلكَ، وللخازن مثلُ ذلك، ولا ينقصُ كلُّّ واحدٍ منهما منْ أجر صاحبه شيئًا، للزوجِ بما اكتسب، ولها بما أنفقتْ ) ) [3] .

أخرجه: ابن الجعد في"مسنده" (75) ط. العلمية و (77) ط. الفلاح، وإسحاق بن راهويه (1103) ، وأحمد 6/ 99، والترمذي (671) ، والنسائي 5/ 65 وفي"الكبرى" (2319) و (9196) ط. العلمية، و (2331) و (9152) ط. الرسالة وفي"عشرة النساء"، له (314) ، والسهمي في

"تاريخ جرجان":391 (650) .

(1) قال ابن حجر في"التقريب" (5112) : (( عمرو بن مرة بن طارق الجَمَلي، بفتح الجيم والميم، المرادي، أبو عبد الله الكوفي الأعمى: ثقة عابد، كان لا يدلس، ورُمي بالإرجاء ) ).

(2) قال الأثرم: (( قلت لأبي عبد الله: أبو وائل سمع من عائشة؟ قال: ما أدري، ربما أدخل بينه وبينها مسروقًا، في غير شيءٍ، وذكر حديث: إذا أنفقت المرأة ) )."المراسيل"لابن أبي حاتم: (318) . وانظر:"تحفة التحصيل": 192 (379) .

(3) لفظ رواية أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت