فهرس الكتاب
ومما شذ راويه في بعض متنه ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا نَذْرَ ولا يمينَ فيما لا يملك ابنُ آدمَ، ولا في معصيةِ اللهِ، ولا في قطيعةِ رحمٍ، ومنْ حلفَ على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها، فليدعْها، وليأتِ الذي هو خير، فإنَّ تركها كفارتها ) ) [1] .
أخرجه: أحمد 2/ 212، وأبو داود (3274) ، ومن طريقه ابن حزم في"المحلى"8/ 193، والبيهقي 10/ 33 - 34 من طريق بكر بن عبيد الله السَّهمي، عن عبيد الله بن الأخنس. [2]
وأخرجه: الطيالسي (2259) ، وأحمد 2/ 185 من طريق خليفة بن خياط. [3]
وأخرجه: ابن ماجه (2111) من طريق عون بن عمارة [4] ، قال: حدثنا رَوْح بن القاسم، عن عبيد الله بن عمر العمري [5] .
ثلاثتهم: (عبيد الله بن الأخنس، وخليفة، وعبيد الله بن عمر) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.
(1) المثبت رواية أبي داود، أما بقية الروايات فمقتصرة على الشطر الأخير من الحديث من قوله: ... (( ومن حلف ... ) ).
(2) وهو: (( صدوق ) )"التقريب" (4275) .
(3) وهو: (( صدوق ربما أخطأ ) )"التقريب" (1743) .
(4) وهو ضعيف إذ قال عنه البخاري كما في"تهذيب الكمال"5/ 513 (5143) : (( تَعرِف وتُنِكر ) )، ونقل ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"6/ 510 (2160) عن أبيه قوله
: (( أدركته ولم أكتب عنه وكان منكر الحديث ضعيف الحديث ) )، ونقل عن أبي زرعة قوله: ... (( منكر الحديث ) ).
(5) وهو: (( ثقة ثبت ) )"التقريب" (4324) .