فهرس الكتاب
المطلب [1] .
وأخرجه: مسلم 5/ 85 (1650) (14) من طريق سليمان بن بلال [2] .
ثلاثتهم: (مالك، وعبد العزيز، وسليمان) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه.
وأخرجه: مسلم 5/ 85 (1650) (11) وفي"التمييز"، له (81) من طريق يزيد بن كيسان [3] ، عن أبي حازم [4] .
كلاهما: (أبو صالح، وأبو حازم) عن أبي هريرة قال: أَعْتَمَ [5] رجلٌ عندَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ رجعَ إلى أهلهِ فوجدَ الصبية قد ناموا، فأتاهُ أهلُهُ بطعام فحلفَ لا يأكلُ من أجل صبيتهِ، ثمَّ بدا له فأكلَ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (( منْ حلفَ على يمينٍ، فرأى غيرَها خيرًا منها فليأتِها، وليكفِّرْ عنْ يمينِهِ ) ) [6] .
قلت: فأين يحيى من هؤلاء الثقات، الذين إن خالف أحدهم أصبحت روايته منكرة، فما بالك بهم وقد اجتمعوا على خلافه! فعلى هذا تكون روايته منكرة لا يُعوَّل عليها.
وانظر:"تحفة الأشراف"9/ 176 (12673) و9/ 191 (12734) و9/ 193 (12738) و9/ 455 (13454) ، و"إتحاف المهرة"14/ 556 (18215) ، و"أطراف المسند"7/ 224 (9319) .
وقد روي من حديث أبي سعيد بذكر العبارة المنكرة.
أخرجه: أحمد 3/ 76 قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري بلفظ: (( مَنْ حلفَ على يمينٍ، فرأى خيرًا منها، فكفارتها تركُها ) ).
(1) وهو: (( صدوق ) )"التقريب" (4124) .
(2) وهو: (( ثقة ) )"التقريب" (2539) .
(3) وهو: (( صدوق يخطئ ) )"التقريب" (7767) .
(4) وهو: (( ثقة ) )"التقريب" (2479) .
(5) أعتم: دخل في عَتَمة الليل وهي ظُلمتُه. النهاية 3/ 180.
(6) وفي الباب عن أبي موسى، وأبي الدرداء، وعدي بن حاتم، وسمرة بن جندب، وغيرهم فلم يذكر أحد تلك العبارة.