الصفحة 2449 من 2586

(( ونفس هذا الحديث منكر وأَخْلِقْ به أن يكون غلطًا؛ لأنَّ عروة حين سأله مروان عن مس الفرج، فأجابه من رأيه: أن لا وضوء فيه، فلما قال له مروان: عن بسرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ما قال، قال له عروة: ما سمعت به وهذا، بعد موت زيد بن خالد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بكم شاء الله، فكيف يجوز أنْ ينكر عروة على بسرة ما قد حدثه إياه زيد بن خالد؟ ) )، قال الزيلعي في"نصب الراية"1/ 602: (( هذا بما لا يستقيم ولا يصح ) ).

وقال ابن معين فيما نقله ابن عبد الهادي في"تنقيح التحقيق"1/ 150: (( ثلاثة أحاديث لا تصح، حديث (( مس الذكر ) )و (( لا نكاح إلا بولي ) )و (( كل مسكر حرام ) ))) .

وقد تعقبه ابن حجر في"التلخيص الحبير"1/ 341 (165) فقال

: (( ولا يعرف هذا عن ابن معين، وقد قال ابن الجوزي: إن هذا لا يثبت عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه ) ).

وروي الحديث من وجه آخر عن عبد الله بن أبي بكر من غير طريق الزهري.

فأخرجه: ابن أبي شيبة (1736) ، وابن أبي خيثمة في"التاريخ الكبير" (3066) عن ابن علية، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث أبي، قال: ذاكرني مروان مس الذكر، فقلت: (وذكر الحديث) .

وأخرجه: ابن أبي خيثمة في"التاريخ الكبير" (3067) من طريق سفيان بن عيينة.

وأخرجه: ابن أبي خيثمة في"التاريخ الكبير" (3068) من طريق مالك.

كلاهما: (سفيان، ومالك) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن عروة، به.

وانظر:"مختصر خلافيات البيهقي"1/ 278، و"التلخيص الحبير"1/ 341 (165) ، و"أطراف المسند"2/ 410 (2504) ، و"إتحاف المهرة"5/ 12 (4876) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت