فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17329 من 56889

والباقي بعد فرض الزوج والأم للجحد وحده وعندنا للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس لأنه إلا حظ وللأخوة للأب الباقي ولا شيء للأخوة للأم اتفاقا وشبه المالكية هي هذه إذا كان بدل الأخوة للأب أخوة اشقاء والحكم فيها عندنا وعندهم كالحكم في المالكية فترث الأخوة الأشقاء عندنا الباقي بعد فرض الزوج والأم والجد ولا شيئ للأخوة جميعا من الصنفين عند المالكية وعقرب تحت طوبة هي زوج وأم وأخت من أم وعاصب اقرت الأخت للأم بينة فهي عند المالكية في الانكار من ستة وفي الإقرار من اثنى عشر للبنت منها ستة وللعاصب واحد والمجموع سبعة فيقسم عليها نصيب الأخت للأم وهوواحد فلا يصح فتضرب الستة في السبعة تبلغ اثنين وأربعين للزوج أحد وعشرون وللأم أربعة عشر وللبنت المقر بها ستة وللعصبة واحد ولا شيء للأخت للأم وإنما لقبت بذلك لغفلة من تلقي عليه عما أقرت به للعصبة قال إمام الحرمين رضى الله تعالى عنه في النهاية وقد أكثر الفرضيون من الملقبات ولا نهاية لها ولا حسمن لأبوابها انتهى والله أعلم

الباب الخامس في متشابه النسب والألغاز وهو باب واسع وفيه فصلان الفصل الأول في متشابه النسب فمن ذلك رجلان كل منهما عم الآخر صورتها رجلان تزوج كل منهما أم الآخر فأولدها ابنا فكل من ابنيهما عم الآخر لأمه رجلان كل منهما خال الآخر صورتها أن ينكح كل من رجلبن بنت الآخر فيولد لكل منهما ابن فكل من الابن خال الآخر وفي ترتيب المجموع شخص قال لشخص يا عمي يا خالي صورتها أن أحاز يدمن امه تزوج بأخت زيد من أبيه أو بالعكس فأولدها ولدا فزيد عمه وخالى انتهى وقيل فيها نظما يا من بسؤاله يعمى قل خالي كيف صار عمي وقال الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في آخر شرح الفصول الكبير رجلان كل منهما ابن خال الآخر صورته أن ينكح كل من رجلين أخت الآخر فيولد لكل منهما ابن امرأتان التقتا برجلين فقالتا مرحبا بابنتينا وزوجينا وابني زوجينا صورتها رجلان تزوج كل منهما أم الآخر وهي من المسائل التي سأل عنها أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الشافعي رضى الله عنه بمجلس الرشيد فأجابهما بذلك انتهى والله أعلم الفصل الثاني

في اللغاز وهي كثيرة تكاد تخرج عن الحصر فمن ذلك رجل له خال وعم فورثه الخال دون العم هو أن يكون الخال ابن أخي الميت وصورتها أن ينكح امرأة ويتزوج ابنه أمها فولد لكل منهما ابن فابن الأب عم ابن والابن وابن الابن خال ابن الأب فلو مات ابن الأب عن ابن الابن وعن عن أيضًا فقد خلف خاله الذي هو ابن أخيه وعمه ومن ذلك حبلى رأت قوما يقتسمون مالا فقالت لا تعجبوا فانا حبلى أن ولدت انثى ورثت فالحبلى زوجة الابن والورثة الظاهرون زوج وابوان وبنت فلو قالت ولدت ذكرًا ورث وورثت وأن ولدت أنثى لم ترث ولم ارث فهي بنت ابن الميت وزوجة ابن ابن له آخر وهناك بنتا صلب ومن ذلك زوجان أخذا ثلث المال وآخران ثلثيه وصورته أبوان وبنت ابن في نكاح ابن ابن آخر ومن ذلك رجل بنته ورثا مالا نصفين صورته ماتت عن زوج هو ابن عم وبنت منه ومن ذلك امرأة ورثت أربع أخوة اشقاء واحدا بعد واحد فحصل لها نصف أموالهم كم مال كل واحد منهم الجواب هم أربعة أخوة أشقاء للأول ثمانية وللثاني ستة وللثالث ثلاثة وللرابع درهم واحد فلما مات الأول اصابها منه درهمان ولكل أخ درهمان فصار للثاني ثمانية وللثالث خمسة وللرابع ثلاثة ثم مات الثاني عن ثمانية فأصابها منه درهمان فصار لها اربعة والباقي لأخويه فصار للثالث ثمانية وللرابع ستة ثم ملت الثالث عن ثمانية فأصابها درهمان فصار لها ستة والباقي لأخيه فصار له اثنا عشر فلما مات عنها أصابها منه ثلاثة فصار لها تسعة وهي نصف مجموع أموالهم ولقبت بالدفانة كما أشرت إلى ذلك في الملقبات لأن المرأة دفنت جميع أزواجها ونظنها بعضهم فقال:

ووارثة بعلا وبعلين بعده وبعلا أبوهم ذو الجناحين جعفر فكان لها من قسمة المال لها من قسمة المال نصفه بذلك يقصى الحاكم المتفكر وما جاوزت في مال بعل سهامها إذا مات ربعا في الوراثة يزهد ومن ذلك امرأة تزوجت اربعة أزواج فورثت من مال كل منهم نصفه الجواب هذه امرأة ورثت هي وأخوها أربعة أعبد فأعتقلهم ثم تزوجتهم واحدا بعد واحد على التعاقب وماتوا جميعًا فلها من مال كل واحد الربع بالنكاح وثلث الباقي بالولاء فيجتمع لها نصف المال وفيها يقول الشاعر وما ذات صر على النائبات تزوجها نفر أربعه فتحوز من مال كل أمري لعمرك شطر الذي جمعه وما ظلمت أحد منهم نقيرا ولا كبت مقطعه ومن ذلك صحيح قال لمريض أوص فقال إنما يرثني أنت وأخواك وأبواك وعمالك فالصحيح أخو المريض أمه وابن عمه وأخواه أخر المريض لأمه وأبواه عم المريض وأمه وعماه

عما المريض فالحاصل ثلاثة أخوة لأم وأم وثلاثة أعمام ولو قال يرثني زوجتاك وبنتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك فزوجتا الصحيح أم المريض وأخته لأبيه وبنتا الصحيح أختا الصحيح لأمه وأختا الصحيح لأمه اختا المريض لأبيه وعمتا الصحيح إحداهما لأب والأخرى لأم وخالتاه كذلك وأربعهن زوجات المريض فالحاصل اربع زوجات وأم وأختان لأم وثلاث أخوات لب والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب أنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وبعباده لطيف خبير ومن اراد المزيد من هذا من التبحر في علم الفرائض والوصايا وما يحتاج غليه من الحساب والدوريات في القارير وغير ذلك فعليه بكتابنا شرح الترتيب يظفر بما يريد فان كتابي يغني عن كتب كثيرة في ذلك وهذا آخر ما أردت إيراده في هذا الشرح المبارك جعله الله خالصًا لوجهه الكريم وعصمني وقارئه من الشيطان الرجيم واسأله النفع به لي ولوالدي ولأولادي به لي ولجميع المسلمين في الدنيا والآخرة آمين قال ذلك مؤلفه سيدنا ومولانا الإمام العالم العلامة والبحر الفهامة الشيخ عبد الله ابن الشيخ العلامة المرحوم بهاء الدين محمد ابن الشيخ الصالح عبد الله ابن الشيخ الصالح سدي العجمي الشهير نسبه بالشنشوري الشافعي الفرضي الخطيب بالجامع الأزهر غفر الله له ولوالديه ولأولاده ولطف به وبهم آمين إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وبعباده لطيف خبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم تسليما كثيرًا دائما على يوم الدين آمين

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت