فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17346 من 56889

والثلثين كما سبق وقسم يرث بالفرض مرة وبالتعصيب مرة ويجمع بينهما مرة هو الأب والجد فان كان منهما رث السدس مع ابن أو ابن ابن وحيث بقى بعد الفروض قدر السدس أو دون السدس أو لم يبقى شيء ويرث بالتعصيب إذا خلا عن الفرع الوارث من ذكر أو أنثى ويجمع بين الفرض والتعصيب إذا كان معه أنثى من الفروع وفضل بعد الفروض أكثر من السدس وسبقت الإشارة إلى ذلك والله أعلم الثالثة قد يجتمع في الشخص جهتا تعصيب كابن هو ابن ابن عم وكأخ هو معتق فيرث بأقوالهما والأقوى معلوم من القاعدتين السابقتين في العصبات وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض ولا يكون ذلك الأفي نكاح المجوس وفي وطء الشبهة فيرث بأقوالهما لا بهما على الأرجح والقوة بأحد أمور ثلاثة الأول إن تحجب أحدهما الأخرى كبنت هي أخت من أم كأن يطأ مجوسي أمه فتلد بنتا ثم يموت عنها فترث بالبنتية الثانية أن تكون أحدهما لا تحجب كأم أو بنت هي أخت من أب كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ثم تموت الصغرى عن الكبرى فترثها بالأمومة أو عكسه فترثها بالبنتية الثالث أن تكون أحدهما أقل حجبًا كجدة أم أم هي أخت من أب كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ثم يطأ الثانية فتلد بنتا ثم تموت السفلى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فترثها بالجدودة دون الأختية فلو كانت الجهة القوية محجوبة ورثت بالضعيفة كأن تموت السفلى في المثال الأخير عن الوسطى والعليا فترث العليا بالأختية والوسطى بالأمومة وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض وتعصيب كابن عم هو أخ لأم فيرث بهما حيث أمكن والله تعالى أعلم.

ولما أنهى الكلام على العصبات أردف ذلك بباب الحجب مع أن بعضه قد سبق في العصبات فقال:

(باب الحجب)

وهو لغة المنع واصطلاحًا منع من قام به سبب الارث مع الارث بالكلية أو من أوفر حظيه وهو قسمان حجب بالأوصاف وهي الموانع السابقة وحجب بالأشخاص وهو المراد عن الاطلاق وهو المقصود بالترجمة وهو قسمان حجب نقصان وهو سبعة أنواع ذكرتها في شرح الترتيب منها الانتقال من فرض الى فرض أقل منه كحجب الزوج من النصف إلى الربع ويعلم أكثرها مما سبق ومما سيأتي للتأمل وحجب حرمان وقد سبق بعضه في العصبات وذكرها شيئًا منه مقدمًا حجب الأصول فقال والجد محجوب عن الميراث بالأب لأنه أدلى به وقوله في أحواله أب الأب أو الجد الثلاث يشير به إلى الأحوال الثلاث التي ذكرها من الارث بالفرض أو التعصيب أو بهما وتسقط الجدات من كل جهة أي من جهة الأم أو من جهة الأب بالأم أما التي من جهة الأم فلادلائها بها وأما التي من جهة الأب فلكون الأم أقرب من يرث بالأمومة فافهمه أي ما ذكرته لك وقس ما أشبهه فيحجب كل جد قريب كل جد أبعد منه لادلائه به وتحجب الجدات بعضهن بعضًا على التفصيل السابق ويحجب كل من الأب أو الجد الجدة التي تدلي به دون غيرها وهكذا يسقط ابن الابن وبنت الابن بالابن وكذا كل ابن ابن وبنت ابن نازلين بابن ابن أقرب منه فلا تبغ أي تطلب عن هذا الحكم الصحيح أي المجمع عليه معدلًا أي ميلا إلى حكم باطل بأن تورث ابن ابن مع ابن وتسقط الأخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وسواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو خنائي بالبنين والمراد الواحد فأكثر كما هو معلوم وسيصرح به في بني الابن وبالأب الأدنى دون الأعلى وهو الجد كما روينا ذلك في معنى ما ورد في القرآن العزيز فان الكلالة من لم يخلف ولدًا ولا والدًا وكما روينا ما يؤدي إلى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فما بقي فللأولى رجل ذكر ولا شك أن كلا من الابن والأب وكذا ابن الابن أولى من الأخوة أو كما روينا ذلك عن الفقهاء والفرضيين وغيرهم فانه مجمع عليه ولما كان الابن حقيقة خاصًا بابن الصلب وكان ابن الابن كالابن في حجب الأخوة إجماعًا صرح بذلك بقوله ويبني البنين كيف كانوا أي على أي حالة كانوا من قرب أو بعد ولما كان من المعلوم أنه ليس المراد بيني البنين وكذا بالبنين في حجب الأخوة الجمع بل الواحد والجماعة في ذلك سواء صرح بذلك بقوله سيان أي سواء يه أي الحكم المذكور وهو حجب الأخورة بهم الجمع الصادق باثنين فمازاد والوحدان جمع واحد فلا تظن الجمع شرطًا ولما كان الأخوة للأم يحجبون عن يحجب به الأشقاء وزيادة على ذلك صرح بالزائدة بقوله ويفضل ابن الأم وكذلك بنت الأم وهما الأخ والأخت للأم بالإسقاط أي الحجب بالجد فافهمه أي

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت