فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17364 من 56889

ماله بين ورثته حينئذ والله اعلم ولما انهى

الكلام على المفقود شرع في الحمل فقال وهكذا حكم حمل ذوات أي صاحبات الحمل الذي يرث أو يحجب ولو ببعض التقادير فتعامل الورثة الموجودون بالأضر من وجوده وعدمه وذكورته وأنوثته وانفراده وتعدده ويوقف المشكوك فيه إلى الوضع للحمل كله حيا حياة مستقرة أو بيان الحال فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فابن عملك في القسمة بين الورثة الموجودين إن لم يصبروا وطلبوا أو طلب بعضهم القسمة قبل الوضع على اليقين والأقل فمن يحجب ولو ببعض التقادير لا يعطى شيئًا ومن لا يختلف نصيبه دفع إليه ومن مختلف نصيبه وهو مقدر أعطى الأقل وأن كان غير مقدر فلا يعطى شيئًا لأنه لا ضبط لعدد العمل عندنا على الأصح وقيل يقدر اربعة ويعامل بقية الورثة بالأضر بتقدير الأربعة ذكروا أو إناثًا وهو قول أبي حنيفة وأِشهب رحمهما الله تعالى ورجحه بعض المالكية رحمهم الله تعالى ومن العلماء من يقدر الحمل اثنين ويعامل الورثة بالأضر بتقدير الذكورة فيهما أو أحدهما أو الأنوثة وهو مذهب الحنابلة ومحمد واللؤلؤي رحمهم الله تعالى ومن العلماء من يقدر الحمل واحدًا لأنه الغالب ويعامل الورثة بالأضر من تقديري ذكورته وأنوثته وهو قول الليث ابن سعد وأبي يوسف وعليه الفتوي عند الحنفية ويؤخذ الكفيل من الورثة ثم ما قلناه من القسمة قبل الوضع هو المتعمد عندنا وقال القفال رحمه الله تعالى توقف القسمة إلى الوضع مطلقًا وهذا هو الأرجح من مذهب المالكية ثم اعلم أنه إذا وضعت الحمل عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل لم يكن ولو كان انفصاله ميتًا بجناية على أمه توجب الغرة ورثت الغرة عنه فقط دون الموقوف لأجله فيعود لبقية الورثة وكأنه كالعدم بالنسبة لذلك أيضًا مسئلة خلف أمته حاملا وأخًا شقيقًا فلا يعطى الأخ شيئًا ما دامت حاملا بالإجماع وبعد ظهور الحال لا يخفي الحكم.

مسئلة خلف ابنًا وزوجه حاملا فلا قسمة عند المالكية إلى الوضع وتعطى الزوجة الثمن عند الأئمة الثلاثة ولا يعطى الابن شيئًا عندنا حتى تضع وعند الحنابلة يعطى الابن ثلث الباقي ويوقف ثلثاه لأنهم يقدرونه باثنين والأضر كونهما ذكرين وعند الحنفية يعطى الابن نصف الباقي لأنه يقدرونه واحدًا والأضر كونه ذكرًا ويؤخذ منه كفيل لاحتمال أن تضع أكثر مسئلة خلف زوجة حاملا وأبوين فالأضر في حق الزوجة والأبوين أن يكون الحمل عددا من الإناث فتعطى الزوجة ثمنًا عائلا والأب سدسًا عائلًا والأم سدسًا فالجميع من أربعة وعشرين وتعول لسبعة وعشرين فيدفع للزوجة ثلاثة وللأم أربعة منها وللأب كذلك ويوقف ستة عشر ومذهب الحنابلة كذلك ومذهب الحنفية تعطى الزوجة الزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين والأم ويوقف ثلاثة عشر وعند المالكية لا قسمة إلى الوضع.

مسئلة خلف أما حاملا وأبا فالأضر في حق الأم كون حملها عددًا فلها السدس وفي حق الأب عدم تعدد فتعطى سدسا والأب ثلثين ويوقف سدس بين الأم والأب فلا شيء للحمل منه وعند الحنابلة كذلك وعند الحنفية لها ثلث وللأب ثلثان ويؤخذ منها كفيل لاحتمال أن تلد عددًا من الأخوة وعند المالكية لا قسمة إلا الوضع واله أعلم ولما أنهى الكلام على مسائل الحمل شرع في ميراث الغرقي والهدمي لأن في بعض مسائله توقفًا إلى البيان أو الصلح فقال باب ميراث الغرقي والهدمي

شروط الارث يعلم بعضها من ميراث الغرقي وهذا أو أن بيانها نقول اعلم أن شروط الارث ثلاثة أحدهما ويختص بالقضاء العلم بالجهالة المقتضية للإرث وبالدرجة التي اجتمع فيها المورث والوارث تفصيلًا فلو شهد شخص عند قاض بأن هذا وارثه فل يكفي ذلك حتى يبين سبب إرثه تفصيلًالاختلا العلماء في الورثة فربما ظن الشاهد من يس بوارث وإرثًا الشرط الثاني تحقق موت المورث كما إذا شوهد ميتًا أو إلحاقه بالأموات حكمًا وذلك في المفقود الذي حكم القاضي بموته اجتهادًا كما تقدم في بابه أو إلحاقه بالأموات تقديرًا وذلك في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب الغرة إذ لا يورث عنه غيرها كما تقدم في باب الحمل الشروط الثالث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حياة مستقرة أو إلحاقه بالأحياء تقديرًا كحمل انفصل حيا حياة مستقره لوقف يظهر وجوده عند الموت ولو نطفة أو علقة إذا تقرر ذلك فتفرع من الشرطين الأخيرين ما ذكر بقوله وأن بمت قوم متوارثون من رجال أو نساء أو

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت