فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 480

كان من توافر حسن النية لما في هذا التعبير من اللبس والإبهام) . اهـ.

انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر 19 / 67 - 68 وفلسفة التشريع

في الإسلام للمحمصاني ص / 16 - 18 وتاج العروس للزبيدي 9 / 315،

ولسان العرب 7 / 229، والقاموس 4 / 261، 269. وندوة محاضرات

رابطة العالم الإسلامي لعام 1394 هـ ص / 17 - 32. وكتابي: التقنين

والإلزام.

3-القانون المدني:

أو: القانون التجاري. ويسمونه: أبا القوانين. ويعبر عن بعض أقسامه

باسم: قانون الموجبات. مجلة الالتزامات.

وهذا المركب بجزأيه"قانون مدني"لا مكان له في معاجم الشريعة،

وقد رفع بوفادته اصطلاحها"كتاب البيوع". وانظر: مجلة اللغة العربية

بمصر 19 / 68.

4-قانون العقوبات:

أو: قانون الجزاء. كما في العهد العثماني. أو: القانون الجنائي.

كما في قوانين مصر القديمة. وأي من هذه المواضعات غريبة بجزئيها أو

بفصل منها عن الاصطلاح الشرعي. فإن التراجم المعقودة لذلك في

الشريعة على ما يلي:

1-كتاب الجنايات.

2-كتاب الجراح.

ونحو ذلك مما تجده مبسوطًا في كتابي"الجناية على النفس وما"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت