فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 480

دونها". وانظر: مجلة مجمع اللغة العربية 19 / 68."

5-إعدام المجرم:

هذا من أساليب المحدثين في العقوبات الشرعية لقاء الجناية على

النفس فيقولون: أعدم الجلاد المجرم. ويقول القاضي في حكمه:

حكمت بعقوبة إعدام المجرم.. أي: قتله.

والمسموع عن العرب: أعدم الرجل أي: افتقر، وأعدم فلانًا: منعه

وأعدم الله فلانًا الشيء، جعله عادمًا له.

ولهذا فإن الوضع اللغوي لا يساعد على ذلكم الاصطلاح، إضافة إلى

أنه أجنبي عن المواضعات المعهودة لدى الفقهاء نحو"القصاص من"

القاتل""قتل المحارب"وهكذا."

انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر 9 / 130: من ألفاظ الكتاب

المحدثين لأحمد حسن الزيات.

6-الأحوال الشخصية:

وهذا الاصطلاح يُعنى به أحكام النكاح والفرق وتوابعها. وقد اكتسب

من الشيوع في العوالم كافة ما لم يكن لغيره. وله من المساوئ بقدر

شيوعه. وقد ذكرتها في مقدمة كتاب:"الحدود والتقريرات"وبسطتها في

كتاب"معجم المناهي". وبالله التوفيق.

7-المحامي:

كانت كلمة"أفوكاتو"في مصر تعني الوكيل في الخصومات، ثم

استبدلها المجمعيون بلفظ"المدره"وهو في لغة العرب زعيم القوم المنافح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت