فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 480

ج - أنه لا يباح شيء من بدنه بالإباحة، فكما يحرم على الإنسان: قتل

نفسه، أو قطع عضو منه، فيحرم عليه إباحة شيء من ذلك لغيره.

قال القرافي في"الفروق":"وحرم الله القتل والجرح، صونًا لمهجته،"

وأعضائه، ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك، لم يعتبر

رضاه، ولم ينفذ إسقاطه"."

ونحوه في (الموافقات) للشاطبي، وفي (كشاف القناع) .

د - وإلى أبعد من هذا ذهب بعض أهل العلم فقالوا بوجوب القصاص على

من جرح ميتًا أو كسر عظمه، لعموم آيات القصاص.

وممن قال بذلك ابن حزم رحمه الله تعالى (1) .

هـ - حماية الشرع له قبل ولادته، فأوجبت الدية في الجناية على الجنين،

مع الإثم (2) .

و تحريم الإجهاض، فلو أجهضت أمه لوجبت عقوبتها بديته لورثته (3) .

ز - النهي عن تمني الموت لضر نزل به، والأحاديث في هذا في الصحاح

من حديث أنس، وأبي هريرة وغيرهما كحديث خباب رضي الله عنه"لا"

تتمنوا الموت"رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما."

ح - حث المسلم على إنقاذ الأنفس من الهلكة، وأن ذلك من أعظم

(1) المحلى 11 / 39. المجموع 5 / 283، 303.

(2) المغني 7 / 799، زاد المعاد 3 / 200.

(3) المغني 7 / 816.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت