فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 480

7-وصل عظم الرجل بعظم أنثى وعكسه.

قال عبد الحميد الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج شرح

المنهاج (1) :"يجوز للذكر الوصل بعظم الأنثى وعكسه، ثم قال: وينبغي"

أن لا ينقض وضوءه، ووضوء غيره به، وإن كان طاهرًا، ولم تحلّه

الحياة، لأن العضو المبان لا ينقض الوضوء بمسه إلا إذا كان من الفرج

وأطلق عليه اسمه"اهـ."

8-قال بعض أصحاب الشافعي: للمضطر إذا لم يجد شيئًا أن يأكل بعض

أعضائه، لأن له أن يحفظ الجملة بقطع عضو كما لو وقعت فيه

الأكَلَةُ (2) .

9-إذا لم يجد المضطر آدميًا، فإن كان معصومًا محقون الدم فليس له

قتله ليسد به رمقه إجماعًا ولا إتلاف عضو منه مسلمًا كان أو كافرًا. وإن

كان مباح الدم كالحربي والمرتد، فذكر القاضي أن له ذلك، وبه قال

أصحاب الشافعي (3) .

(1) انظر: منهج الطالبين للنووي، وشرحه مغني المحتاج 1 / 190 - 192. المجموع

3 / 138، تحفة المحتاج 2 / 125 - 128 الفتاوى الهندية 5 / 254.

(2) الإقناع 4 / 313. وغاية المنتهى 3 / 369. المغني 9 / 417. مغني المحتاج

4 / 285، قتل الوهاب شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري

(3) المغني 9 / 417، 11 / 78 - 80. البدائع للكاساني 7 / 177. وغاية المنتهى

3 / 369. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص / 124. رد المحتار 5 / 215، طبعة

الهند عمدة القاري 8 / 296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت