فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 480

الصحيح في المذهب أن المضطر يأكل لحم الآدمي الميت

وقال التاج:"إبراهيم المروزي: إلا أن يكون الميت نبيًا"اهـ.

وقال النووي (1) :"قال الشيخ إبراهيم المروزي: إلا إذا كان"

الميت نبيًا فلا يجوز الأكل منه بلا خلاف لكمال حرمته، ومزيته على

غير الأنبياء"اهـ."

وقال القرطبي (2) "ولا يأكل - أي المضطر - ابن آدم ولو مات، قاله"

علماؤنا، وبه قال أحمد وداود، احتج أحمد بقوله عليه السلام:"كسر"

عظم الميت ككسره حيًا"، وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم، ولا"

يجوز أن يقتل ذمّيًا لأنه محترم الدم، ولا مسلمًا، ولا أسيرًا، لأنه مال

الغير، فإن كان حربيًا، أو زانيًا محصنًا: جاز قتله والأكل منه"اهـ."

وهذا كله يدل على أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يقل

بإباحة أكل لحوم الأنبياء، إضافة إلى أنه لا سند لذلك إليه، وعلى

فرض أنه قال ذلك - وحاشاه من أن يقوله - يكون ذلك من قبيل ما نقله

شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة 1 / 219 عن ابن المبارك أنه

قال:"رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه"

الهفوة، والزلة لا يقتدى به في هفوته وزلته"اهـ."

15-وقد بلغ الحال إلى اتخاذ أعضاء مصطنعة من الذهب والخشب.

ونحوهما. وحصل بالتتبع عدد من الواقعات من عصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى

القرن السادس. ومنه اتخاذ عرفجة رضي الله عنه أنفًا من فضة لما

(1) المجموع 9 / 36.

(2) الجامع 2 / 211 - 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت