شرط الاقتباس: لكن الاقتباس مشروط بأداء أمانته وهو نقله بأمانة منسوبًا
إلى قائله دونما غموض أو تدليس أو إخلال، ومباحث هذه منتشرة في آداب
التأليف وغيرها. والله أعلم.
حق الترجمة (1) :
الترجمة تعني نقل المؤلف من لغة إلى أخرى ويتصور عندنا في هذا
أمران:
الأول: في مدى أحقية صاحب الكتاب الأصل في المطالب بحماية
حقه مقابل قيام غيره بترجمته إلى لغة أخرى..
وفي مجال الترجمة هذه نلحظ أمورًا هي:
1-إن المترجم يعاني فيها من المشقة ما عاناه مؤلف الأصل. لتصل
إلى غاية المطابقة لمعنى ما يحويه الكتاب مفرغًا للمعاني في مباني اللغة
المترجم إليها مراعيًا لخصائصها ومعانيها.
2-بهذا تستحق أن تسمى تأليفًا مبتكرًا.
3-واجب إبراء العهدة بنشر العلم وإشاعة وإبلاغ الرسالة إلى العالمين
بألسنتهم، وهذا في خصوص العلوم الشرعية.
لهذه الاعتبارات فإنه ليس من حق المؤلف الأصل المطالبة بحماية
حقه المالي في التأليف وعليه فيجوز للمترجم - بكسر الجيم - ترجمة كتاب
ما إلى لغة أخرى من غير إذن مؤلفه لكن مع الاحتفاظ لمؤلفه الأصل
بحقوق أدبية من نسبة مؤلفه إليه والمحافظة على مادته وعنوانه. وينسحب
(1) الدريني ص / 10، 11، 182، 191.