فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 931

المبحث الثاني: الإعلال بالطعن في الراوي ببدعة فيه.

المطلب الأول: تعريف البدعة وأهلها.

المعنى اللغوي: كل من أحدث شيئًا فقد ابتدعه، والاسم البِدْعة، والجمع البدع، ذكره في"جمهرة اللغة"1.

وقال الجوهري:"ابدعْتُ الشيء، اخترعته لا على مثال، والله تعالى بديع السموات والأرض. والبديع: المبتدِع، والبديع: المبتدَع ... البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال"2.

المعنى الشرعي: قال ابن رجب:"المراد بالبدعة ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه"3.

ويقال للمنتسبين والمنسوبين إلي شيء منها أهل البدع وأهل الأهواء. قال الجرجاني:"أهل الأهواء أهل القبلة الذين لا يكون معتقدُهم معتقدَ أهل السنة وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطِّلة والمشبِّهة"4.

وقال اليماني:"أهل البدع والأهواء سموا بهذا الاسم لابتداعهم لأشياء ليست من الشريعة، وهوايتهم لأمور استحسنوها فدَعَوُا الناس إلى الدُّخول فيها وهي بعيدة من الحق الأنور والشرع الأظهر"ثم ذكر أصنافهم5.

2 الصحاح 3/1183- 1184.

3 جامع العلوم والحِكم 2/118.

4 التعريفات ص57.

5 عقائد الثلاث والسبعين فرقة 1/10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت