[3002] وقد وصل الفريابي من طريق مجاهد {إِنِ ارْتَبْتُمْ} قال: إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض، فاللائي قعدن عن المحيض واللائي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر1.
[3003] ولابن المنذر من طريق أخرى عن مجاهد"التي كبرت والتي لم تبلغ"2.
قوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية: 4
[3004] وقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بطرق متعددة إلى أبي بن كعب أنه"قال للنبي صلى الله عليه وسلم {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال:"هي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها"3."
1 فتح الباري 8/653.
أخرجه الفريابي كما في تغليق التعليق 4/343 ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به.
2 فتح الباري 8/653.
أخرج ابن جرير 28/140 من طريق ابن أبي نجيح، عنه، نحوه. ولفظه"قوله: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} إن لم تعلموا التي قعدت عن الحيضة، والتي لم تحض، فعدتهن ثلاثة أشهر".
3 فتح الباري 8/654.
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه 5/116 حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثني المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب - مرفوعا مثله. ونقله ابن كثير في تفسيره 8/178 وقال: هذا حديث غريب جدًا، بل منكر؛ لأن في إسناده"المثنى بن الصباح"، وهو متروك الحديث بمرة. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/5 وقال: رواه عبد الله ابن أحمد وفيه المثنى بن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور.
وأخرجه ابن جرير 28/143، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 8/178 كلاهما من حديث ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب، به نحوه. وابن لهيعة أيضا ضعيف.
وأخرجه ابن جرير 28/143 من حديث ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق، =