قوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} الآية: 50
[2137] وروى ابن مردويه من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس أيضا {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} قال: فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين1.
قوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} الآية: 51
[2138] وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {تُرْجِي} تؤخر2.
= والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له، ولم يقبل واحدة منهن، وإن كان مباحا له؛ لأنه راجع إلى إرادته صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} . انظر فتح الباري 8/526، وتفسير ابن كثير 6/436.
والأثر أخرجه ابن جرير 22/23 حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يونس بن بكير، عن عنبسة ابن الأزهر، عن سماك بن حرب، به مثله. وأخرجه ابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير 6/436 والطبراني في الكبير ج11/رقم11787 من طريق يونس بن بكير، به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/255: رواه الطبراني ورجاله ثقات. كما حسّن إسناده ابن حجر كما في الأعلى.
والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 6/ 630 وزاد نسبته إلى ابن مردويه والبيهقي في السنن.
1 فتح الباري 8/526.
ذكره السيوطي في الدر المنثور 6/ 632 في روايتين مستقلتين وعزاهما إلى ابن مردويه فقط، وزاد في رواية ابن عباس"ومهر". وروي نحوه عن قتادة، فقد أخرج ابن جرير 22/23-24 من طريق علي بن الحسين، قال: ثني أبي، عن مطر، عن قتادة في قوله: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} قال:"إن مما فرض الله عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين". وأخرج 22/24 من طريق سعيد، عن قتادة قوله {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} ق ال:"كان مما فرض الله عليهم أن لا تزوج امرأة إلا بولي وصداق عند شاهدي عدل، ولا يحل لهم من النساء إلا أربع، وما ملكت أيمانهم". وسنده صحيح إلى قتادة.
2 فتح الباري 8/525. أخرجه ابن جرير 22/24 وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق 4/ 285 كلاهما من طريق معاوية بن صالح، عن علي، به.