[2143] وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة رضي الله عنها مثله1.
قوله تعالى:
{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} الآية: 53
[2144] وقع في رواية مجاهد عن عائشة أخرجه النسائي"كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا2"
= وإلى الثاني ذهب ابن عباس ومن وافقه وأن ذلك وقع مجازاة لهن على اختيارهن إياه"."
انظر: تفسير الطبري 22/30، وتفسير القرطبي 14/141، وتفسير ابن كثير 6/438، وفتح الباري 8/526.
وأما هذا الحديث فأخرجه الإمام أحمد 6/180، 201 والدارمي 2/154 - باب قول الله تعالى: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} -، والنسائي في التفسير رقم435، وابن جرير 22/32 والحاكم 2/437، والبيهقي 7/54 كلهم من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، مثله. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرج أحمد 6/41 والترمذي رقم3216 - وحسنه -، والنسائي في المجتبى رقم3204 وابن جرير 22/32 والبيهقي 7/54 كلهم من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو ابن دينار، عن عطاء، عن عائشة، به.
والحديث ذكره الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم2568 وقال"صحيح الإسناد".
وأورده السيوطي في الدر المنثور 6/ 637 ونسبه إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه والترمذي - وصححه - والنسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم - وصححه - وابن مردويه والبيهقي من طرق عن عطاء عن عائشة.
1 فتح الباري 8/526.
أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 6/438 حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة، حدثني عمر بن أبي بكر، حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عبد الله بن وهب بن زمعة، عن أم سلمة. ولفظه"قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ الله له أن يتزوج من النساء ما شاء، إلا ذات محرم، وذلك قول الله عز وجل: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} ".
2 الحيس: طعام يُتّخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يُجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت.
انظر: النهاية 1/467.