فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 5822

11 -يأمركم الله في شأن توريث أولادكم وأبويكم - إذا مُتُّم - بما يحقق العدل والإصلاح وذلك بأن يكون للذكر مثل نصيب الأنثيين إذا كان الأولاد ذكورًا وإناثًا. فإن كان جميع الأولاد إناثًا يزيد عددهن على اثنتين فلهن الثلثان من التركة. ويفهم من مضمون الآية أن الاثنتين نصيبهما كنصيب الأكثر من اثنتين. وإن ترك بنتًا واحدة فلها نصف ما ترك. وإن ترك أبًا وأمًا فلكل منهما السدس إن كان له ولد معهما - ولد ذكر أو أنثى - فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فقط فلأمه الثلث والباقى للأب. فإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقى للأب ولا شئ للأخوة. تُعْطَى هذه الأنصبة لمستحقيها بعد أداء ما يكون عليه من دين، وتنفيذ ما وصَّى به في حدود ما أجازه الشارع. هذا حكم الله فإنه عدل وحكمة، وأنتم لا تدرون الأقرب لكم نفعًا من الآباء والأبناء، والخير فيما أمر الله، فهو العليم بمصالحكم، الحكيم فيما فرض لكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت