أهم مواضع الاتفاق بين المذاهب:
1-الأولوية في ولاية النكاح بالنسبة للحرة إنما هي للعصبة من النسب.
2-الشقيق يقدَّم على ذي الأب في حواشي النسب, وذلك إذا كانت الولاية فيهم.
3-للسلطان دور في التزويج, ولكنه يأتي بعد الولاية الخاصة.
أهم مواضع الخلاف بين المذاهب:
1-يذهب جمهور الفقهاء إلى أن الابن وابنه لهما دور في التزويج على خلاف بينهم:
أ- يذهب أكثرهم إلى تقديم الابن وابنه على الأب في ولاية النكاح.
ب- يذهب بعضهم إلى تقديم الأب على الابن وابنه, ولعل هذا هو الرأي الأظهر.
وهناك فريق ثالث يذهب إلى حرمان الابن وابنه من ذلك الحق بمحض البنوة.
2-يذهب جمهور الفقهاء إلى أن ولاية النكاح إنما هي للعصبة, فإن عدمت فللسلطان، وهذا هو الرأي الأقرب, وبعض الفقهاء قال: إن ذوي الأرحام يفوّض إليهم أمر النكاح بعد العصبات.
6-شروط الولي:
1-الإسلام.
2-البلوغ.
3-العقل.
4-الذكورة: عند الجمهور.
5-الرشد.
6-العدالة. عند بعض الفقهاء.
7-عدم الإحرام.