فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 316

1-يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة من وفاة أو طلاق رجعي أو بائن.

2-الحكمة من حرمة التصريح أنه قد يحمل المعتدة على الإخبار بانقضاء العدة قبل انقضائها حقيقة.

3-يحرم التعريض من غير المطلق للمطلقة طلاقًا رجعيًّا.

4-المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح, وإن كانت من جانب واحد وسكت الآخر كرهت عند بعض الفقهاء.

وذهب آخرون إلى أن المواعدة تأخذ حكم التصريح أو التعريض.

5-كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة, هو أن يأتي الخاطب بكلام يقصد به إبداء رغبته في النكاح من غير أن يكون في كلامه تصريح بزواجه أو نكاحه منها.

6-حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين له ثلاث صور:

الأولى: أن يقع العقد والدخول بعد انتهاء العدة:

قال بعضهم بكراهيته وعدم الحاجة للتفريق بين الزوجين.

وقال آخرون بحرمته, ووجوب التفريق بين الزوجين.

الثانية: أن يقع العقد في أثناء العدة والدخول بعدها, يحرم هذا العقد ويجب التفريق بين الزوجين.

الثالثة: أن يقع العقد والدخول معًا في العدة: يحرم هذا العقد، وذهب بعضهم إلى تأبيد حرمتها عليه, بينما يذهب الأكثر إلى عدم تأبيد الحرمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت