فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 316

1-معنى الخطبة شرعًا: التماس الخاطب النكاح من المخطوبة أو وليها.

2-لم يرد تحديد أو تقييد للخطبة بأي لفظ محدد.

3-حكم الخطبة: لها حكم النكاح وجوبًا وندبًا وكراهةً وتحريمًا وإباحة.

4-اتفق الفقهاء على مشروعية نظر الرجل إلى من يريد نكاحها.

5-الأقرب إلى النصوص في حكم نظر الرجل إلى من يريد الزواج منها هو القول بالندب.

6-أكثر الفقهاء على عدم الحاجة إلى إذنها أو إذن وليها في النظر.

7-مشروعية النظر مقيدة بقيود ثلاثة:

-ألا يكون بشهوة.

-أن يكون قد عزم على نكاحها.

-عدم الخلوة.

8-الأقرب للنصوص أن يضبط تكرار النظر بمدى الحاجة, وليس بعدد معين.

9-المواضع التي شرع النظر إليها: الأقرب إلى النصوص أنها كل ما يظهر من المرأة غالبًا"رقبة ووجه ويد وقدم".

10-من حق المرأة النظر إلى من يريد خطبتها وهو مندوب لها.

11-لا يجوز للخاطب أن يلمس خطيبته, ولا يجوز له الخلوة بها, أو الخروج معها دون محرم.

12-من حق الولي"وقد يستحب"أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت