1-معنى الخطبة شرعًا: التماس الخاطب النكاح من المخطوبة أو وليها.
2-لم يرد تحديد أو تقييد للخطبة بأي لفظ محدد.
3-حكم الخطبة: لها حكم النكاح وجوبًا وندبًا وكراهةً وتحريمًا وإباحة.
4-اتفق الفقهاء على مشروعية نظر الرجل إلى من يريد نكاحها.
5-الأقرب إلى النصوص في حكم نظر الرجل إلى من يريد الزواج منها هو القول بالندب.
6-أكثر الفقهاء على عدم الحاجة إلى إذنها أو إذن وليها في النظر.
7-مشروعية النظر مقيدة بقيود ثلاثة:
-ألا يكون بشهوة.
-أن يكون قد عزم على نكاحها.
-عدم الخلوة.
8-الأقرب للنصوص أن يضبط تكرار النظر بمدى الحاجة, وليس بعدد معين.
9-المواضع التي شرع النظر إليها: الأقرب إلى النصوص أنها كل ما يظهر من المرأة غالبًا"رقبة ووجه ويد وقدم".
10-من حق المرأة النظر إلى من يريد خطبتها وهو مندوب لها.
11-لا يجوز للخاطب أن يلمس خطيبته, ولا يجوز له الخلوة بها, أو الخروج معها دون محرم.
12-من حق الولي"وقد يستحب"أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها.