فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 316

1-المراد بنفقة الزوجة: ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن وأثاث وخدمة وكل ما يلزمها بالمعروف.

2-النفقة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع, وهي تختلف باختلاف حال الزوج يسارًا وإعسارًا.

3-شروط وجوب النفقة على الزوج:

1-صحة عقد الزواج, فليس على المسلم نفقة في زواج فاسد أو باطل.

2-صلاحية الزوجة للمعاشرة الزوجية.

3-أن لا يفوت على الزوج حقه في احتباس الزوجة بغير مبرر شرعي, وبسبب ليس من جهته.

4-ما يراعى في حال فرض النفقة: كفاية الزوجة وحال البلد وغلاء الأسعار ورخصها والحاجة إلى الخادم.

5-يجب للمطلقة الرجعية النفقة كالزوجة سواء، وكذلك تجب للمطلقة البائن بفسخ أو طلاق إن كانت حاملًا.

6-تسقط النفقة عن الزوجة الناشز غير الحامل.

7-إن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة أو ببعضها, وأمكنه تحصيل نفقة المعسر أجبرت على البقاء معه, فإذا أعسر عن نفقة المعسر أيضًا فإن لها أن ترفع أمرها للقضاء ليفسخ العقد.

8-تجب نفقة الوالدين وإن علوا, كما تجب نفقة الولد وإن سفل.

9-المعاشرة بالمعروف: هي الصحبة الجميلة بين الزوج والزوجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت