1-ولي المرأة هو الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد به دونه.
والولاية في اصطلاح الفقهاء: سلطة شرعية يملك بها صاحبها التصرف في شئون غيره جبرًا عنه.
2-أنواع الولاية:
1-ولاية بسبب الملك.
2-ولاية بسبب القرابة.
3-ولاية بسبب الوصية.
4-الولاية العامة.
3-حكم الولاية في حق المرأة الحرة البالغة العاقلة:
أ- يذهب بعض العلماء إلى أنها مندوبة, أي: إنه يحق للمرأة البالغة العاقلة أن تتولى عقدها بنفسها وفاتها الاستحباب فقط.
ب- يذهب جمهور الفقهاء وعدد كبير من الصحابة والتابعين إلى وجوب الولاية عليها في النكاح.
ورأي الجمهور هو الأحوط, لما يغلب على النساء من غلبة العواطف وسرعة الانخداع بالمظاهر.
4-الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح:
1-السموّ بالمرأة.
2-حفظ كرامة الأسرة.
3-إشعار الولي بمدى المسئولية التي تقع على عاتقه.
4-ليكون للولي دور في دوام الزواج واستمراره.
5-أحق الناس بالولاية في عقد النكاح, وهل هناك ولاية لغيره العصبات:
عدم مراعاة الترتيب في مَنْ يلي أمر النكاح من الأولياء قد يترتب عليه بطلان عقد النكاح، كأن يعقد الأبعد مع وجود الأقرب وليس لديه مانع من مباشرة العقد.