فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 316

1-ولي المرأة هو الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد به دونه.

والولاية في اصطلاح الفقهاء: سلطة شرعية يملك بها صاحبها التصرف في شئون غيره جبرًا عنه.

2-أنواع الولاية:

1-ولاية بسبب الملك.

2-ولاية بسبب القرابة.

3-ولاية بسبب الوصية.

4-الولاية العامة.

3-حكم الولاية في حق المرأة الحرة البالغة العاقلة:

أ- يذهب بعض العلماء إلى أنها مندوبة, أي: إنه يحق للمرأة البالغة العاقلة أن تتولى عقدها بنفسها وفاتها الاستحباب فقط.

ب- يذهب جمهور الفقهاء وعدد كبير من الصحابة والتابعين إلى وجوب الولاية عليها في النكاح.

ورأي الجمهور هو الأحوط, لما يغلب على النساء من غلبة العواطف وسرعة الانخداع بالمظاهر.

4-الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح:

1-السموّ بالمرأة.

2-حفظ كرامة الأسرة.

3-إشعار الولي بمدى المسئولية التي تقع على عاتقه.

4-ليكون للولي دور في دوام الزواج واستمراره.

5-أحق الناس بالولاية في عقد النكاح, وهل هناك ولاية لغيره العصبات:

عدم مراعاة الترتيب في مَنْ يلي أمر النكاح من الأولياء قد يترتب عليه بطلان عقد النكاح، كأن يعقد الأبعد مع وجود الأقرب وليس لديه مانع من مباشرة العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت