فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 316

المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

المواعدة: مفاعلة من الجانبين، وذلك بأن يتوثق كلٌّ من صاحبه ألَّا يأخذ غيره, فهو يعدها بالتزوج منها بعد انقضاء العدة، وهي تعده بألا تتزوج غيره.

وحكمها: أنها تحرم إذا كانت من الجانبين, أما إذا كانت من جانبٍ واحدٍ وسكت الآخر كرهت عند بعض الفقهاء1 وذهب آخرون إلى أن المواعدة تأخذ حكم التصريح أو التعريض2

1 شرح الخرشي جـ3/ 169.

2 مغني المحتاج جـ3/ 136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت