فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 316

المبحث الثالث: شروط الولي

الشرط الأول: أن يكون مسلمًا

فلا يجوز أن يلي الكافر -ذميًّا أو مشركًا أو مرتدًّا أو حربيًّا- أمر نكاح مسلمة, ولو كان أبًا أو ابنًا أو أخًا لها؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} 1.

الشرط الثاني: البلوغ

فلا يصح تولية الصبي أمر النكاح -عند الجمهور؛ لأنه لا يلي أمر نفسه فعدم ولايته لغيره أولى، والحديث صريح في ذلك, قال -صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة: عن الطفل حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستقيظ"2.

الشرط الثالث: العقل

فالمجنون وضعيف العقل -المعتوه, لا يصح أن يتولى أمر النكاح، وقد سبق القول بأن من لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره.

الشرط الرابع: الذكورة

وهذا الشرط محل اعتبار عند جمهور الفقهاء، خلافًا لبعضهم, وقد سبق إيضاح هذين الموقفين في أثناء الكلام عن ولاية المرأة إنكاح نفسها3.

1 سورة النساء الآية رقم 141.

2 أبو داود 4399، والترمذي 1423، وابن ماجه 4042 من حديث علي بن أبي طالب وهو صحيح ويروى من حديث عائشة في سند أبي داود والنسائي, وهو صحيح أيضًا.

3 ينظر في الشروط الأربعة السابقة الدر المختار مع حاشية رد المحتار جـ3/ 54، والشرح الكبير جـ2/ 231، ومغني المحتاج جـ3/ 154, وكشاف القناع جـ5/ 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت