صرَّح بعض الفقهاء بسنية ذلك العمل، وصرَّح آخرون باستحباب ذلك1, وتعليل هذا الحكم أو ذاك ظاهر لعدة أدلة منها:
أولًا: قصة نبي الله شعيب مع نبي الله موسى -عليهما السلام, فقد عرض شعيب -عليه السلام- ابنته على موسى -عليه السلام- في أثناء مروره بمدين، وقد حكى الله تعالى ذلك على لسان شعيب وموافقة موسى -عليه السلام, قال تعالى: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ... } 2 الآيتان.
1 مغني المحتاج جـ3/ 39، وكشف القناع جـ5/ 20.
2 سورة القصص الآية 28، 29.