فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 316

1-حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر:

أ- إذا صُرِّحَ للخاطب الأول بالإجابة ولم يؤذن لغيره ولم يترك الخطبة صراحةً أو حكمًا, فإن جمهور الفقهاء يذهب إلى تحريم الخطبة على الخطبة.

ب- ولكن إن سكتت المخطوبة أو وليها بعد الخطبة, فأكثر الفقهاء على جواز التقدم إليها من كل خاطب.

2-هل تجوز خطبة المسلم الصالح أو المستور الحال على خطبة المسلم الفاسق؟

أ- ذهب المالكية إلى الجواز.

ب- بينما يرى النووي أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره.

3-معنى الركون إلى الخاطب أنه أمر نفسي، وهو ميل القلب واطمئنانه إلى شخص معين, لكن لا بُدَّ من ظهور دلائل الرضا.

4-هل يذكر المستشار ما يعرفه من مساوئ الخاطب؟

الجواب: إن ذلك يدخل في باب النصيحة, وعليه أن يقتصر على ما تمس الحاجة, فإن تجاوزه إلى غيره فسيدخل حينئذ في باب الغيبة.

5-إذا علم عيبًا بأحد الطرفين فهل يذكره للآخر ولو لم يستشر؟

القول الأقرب: هو القول بالندب؛ لأنه من باب النصيحة العامة التي لم تتعين فتصير مندوبة.

6-تشرع الاستخارة في أمر الزواج استجابةً لتوجيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم, ثم اقتداءً بما فعلته السيدة زينب بنت جحش.

7-من له حق الإجابة والرفض؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت