فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 316

والأصل في العقود الصحة.

حكم الرجوع بالهدية على المخطوبة إذا تزوجت غيره:

إذا أهدى الخاطب إلى المخطوبة التي ركنت إليه وأجابته إلى خطبته ثم حدث أن تزوجت غيره, فإن الفقهاء تباينت آراؤهم: فمن قائلٍ بأنه لا يرجع بشيء مطلقًا, سواء أكان الرفض منها أم منه1، وقائل بالرجوع مطلقًا2, وأوسط الآراء وأقرابها سواء أنه إن كان هناك شرط أو عرف عمل بهما, وإلا فإن كان الرفض من قبله لم يرجع بشيء حتى لا يجمع عليها كسر قبلها بالرفض والغرامة المالية بإعادة ما دفعه إليها, وإن كان الرفض من قِبَلِهَا كان من حقه الرجوع حتى لا يجتمع عليه كسر قلبه برفض خطبته وضياع ماله عليه3.

1 حاشية العدوي على الخرشي جـ3/ 171.

2 حاشية قليوبي على المحلى جـ3/ 216.

3 شرح الزرقاني وحاشية البناني عليه جـ3/ 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت