عن عشرة دراهم1, وكلا الرأيين مبنيٌّ على القياس على القدر الذي يقطع به السارق.
ورأي الفريق الأول أقرب للنصوص الشرعية.
أما أكثره فلا حدَّ له باتفاق الفقهاء, قال جل شأنه: {وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} 2 وقد أصدق عمر -رضي الله عنه- أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا"3."
ما يشترط في الصداق بإيجاز:
يشترط في الصداق ما يشترط في الثمن في عقد البيع من الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا4.
وقال الحنفية: يصح أن يكون الصداق خمرًا أو خنزيرًا, ولكن يلغى ما اتفق عليه, ويجب مهر المثل سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده5.
1 الهداية جـ3/ 204.
2 سورة النساء الآية 20.
3 السنن الكبرى للبيهقي جـ7/ 233.
4 الخرشي جـ3/ 253، حاشية العدوي على الكفاية جـ20/ 37، المغني جـ10/ 101 طبعة الأمير تركي.
5 الهداية جـ3/ 209.