فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 316

عن عشرة دراهم1, وكلا الرأيين مبنيٌّ على القياس على القدر الذي يقطع به السارق.

ورأي الفريق الأول أقرب للنصوص الشرعية.

أما أكثره فلا حدَّ له باتفاق الفقهاء, قال جل شأنه: {وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} 2 وقد أصدق عمر -رضي الله عنه- أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا"3."

ما يشترط في الصداق بإيجاز:

يشترط في الصداق ما يشترط في الثمن في عقد البيع من الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا4.

وقال الحنفية: يصح أن يكون الصداق خمرًا أو خنزيرًا, ولكن يلغى ما اتفق عليه, ويجب مهر المثل سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده5.

1 الهداية جـ3/ 204.

2 سورة النساء الآية 20.

3 السنن الكبرى للبيهقي جـ7/ 233.

4 الخرشي جـ3/ 253، حاشية العدوي على الكفاية جـ20/ 37، المغني جـ10/ 101 طبعة الأمير تركي.

5 الهداية جـ3/ 209.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت