ابتغاء المال، والتعليم ليس بمال، فإذا وقع العقد بذلك فإنه يصح, ولكن يجب مهر المثل1، وقد استند هذا الفريق إلى ما جاء في بعض روايات حديث الواهبة نفسها:"لا تكون لأحد بعدك مهرًا"2. غير أنها زيادة لا تصح منكرة, وما في الصحيحين من رواية الثقات بدونها.
1 الهداية جـ3/ 207، والخرشي جـ3/ 269.
2"رواه النجاد بإسناده"عن سنن سعيد بن منصور جـ1/ 176 من رواية أبي النعمان الأزدي مرسلًا، وهو مجهول لا يعرف, وزيادته منكرة لما تقرر في"أصول الحديث ومصطلحه"من أن تفرد مثله بزيادة عن الثقات يعد منكرًا.