7-تقدير الصداق:
أقله: الرأي الأقرب للنصوص الشرعية هو صحة الصداق بأي شيء يصدق عليه أنه مال مهما كان قليلًا.
أكثره: لا حدَّ له باتفاق الفقهاء.
8-ما يشترط في الصداق:
الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا.
9-يجوز أن يكون المهر المسمى حالًا، كما يصح أن يكون مؤجلًا، وكذلك يجوز بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا، فإن أهملا ذكر وقت التأجيل فإنما يكون قصدهما الحلول.
10-يذهب جمهور الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح مقابل منفعة معلومة يقدمها الزوج لزوجته.
11-يثبت الحق في المهر كاملًا بالعقد الصحيح, لكنه يستقر بالدخول أو موت أحد الزوجين.
12-يرى بعض الفقهاء أن المعتبر في الدخول هو مجرد الخلوة إذا لم يكن هناك مانع من الوطء, وهذا القول هو الأيسر والأضبط والأحوط.
13-يجب للزوجة نصف المهر المسمى إن طلقها الزوج قبل الدخول.