فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 316

د- يرى بعض الفقهاء عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل.

هـ- يرى بعض الفقهاء أن العقد لا يصح، ويجب لها مهر المثل, سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده.

7-تقدير الصداق:

الأقرب للنصوص الشرعية أن أقل الصداق:

أ- أي شيء يصدق عليه أنه مالو مهما كان قليلًا ما دامت له قيمة.

ب- لا يقل عن 3 دراهم.

جـ- لا يقل عن 10 دراهم.

8-اتفق الفقهاء على أن الصداق أكثره:

أ- لا يزيد عن قنطار لقوله تعالى: {وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} .

ب- لا يزيد عن أربعين ألفًا؛ لأن عمر -رضي الله عنه- أصدق أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا.

جـ- لا حدَّ له.

9-اذكر ما يشترط في الصداق بإيجاز؟

10-يجوز أن يكون المهر المسمى ... ، كما يصح أن يكون ... ، وكذلك يجوز بعضه ... وبعضه ... فإن أهملا ذكر وقت التأجيل فإنما يكون قصدهما ...

11-ما رأي جمهور الفقهاء في الحكم إذا كان المسمى منفعة؟ وما أدلتهم؟

12-بم يثبت المسمى؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت