فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 316

صفية بنت حيي, وتسرَّى بالإماء وقال:$"من كانت عنده جارية فعلَّمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران"متفق عليه.

ولأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه فلم يعتبر ذلك في الأم1.

هـ- هل الكفاءة شرط في صحة النكاح؟ وهل يبطل بفقدانها؟

يرى بعض المالكية وبعض الحنابلة وبعض الحنفية أنها شرط صحة يبطل العقد بفقدها2, أما الجمهور فيرى أنها حق يجوز تركه، فلو رضيت المرأة وأولياؤها بزواجها من فاسق سكّيرٍ يؤمن عليها منه صحَّ النكاح3, ويرى الحنفية أنها معتبرة للزوم النكاح4.

و مواقف العلماء من الأمور المعتبرة في الكفاءة:

يذهب الحنفية إلى اعتبارها في النسب والإسلام والحرفة والحرية والديانة والمال والقدرة على الجماع5.

ويذهب المالكية في المعتمد عندهم على إلى أنها معتبرة في التدين؛ أي: كونه ذا دين غير فاسق، والسلامة من العيوب, ونقل عن ابن القاسم أنها معتبرة في المال أيضًا, لكنهم قالوا: إن شرط السلامة من العيوب حق للمرأة وليس للأولياء فيه كلام، وكذلك لهم في كفاءة العبد للحرة رأيان6.

ويذهب الشافعية إلى أن المعتبر في خصال الكفاءة خمسة، وهي السلامة من العيوب المثبتة للخيار مثل"الجنون أو الجذام أو البرص"، والحرية والنسب

1 المغني جـ6/ 487.

2 البهجة على التحفة للتسولي جـ1/ 161، والمغني جـ6/ 481، وحاشية ابن عابدين جـ3/ 86.

3 الشرح الكبير للدردير جـ2/ 249، والمغني جـ6/ 481.

4 الدر المختار مع الحاشية جـ3/ 86.

5 الدر المختار مع الحاشية جـ3/ 86، 87.

6 الشرح الكبير جـ3/ 249، 250.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت